المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [13]: في صلاة الزوجة

503

مسألة:

في الزوجة إذا كان لها شرط سكن فإنّها تقصر في وطن زوجها إلا أن تتخذه وطنا، وليس عليها أن (1) تشاوره في ذلك، وليس لها أن تتخذ غير وطنه وطنا وتتم فيه إلّا أن يكون لها ذلك شرط، فلها أن تتمّ فيه بالشّرط، إلّا أن تشترط السكن في بلدين فلها أن تتخذهما جميعًا وطنا (3)، وليس لها أن تتخذ أكثر من ذلك.

فإن كان لها شرط السكن في بلد معروف، وكان زوجها متخذا وطنا غير ذلك، فلها أن تتخذ وطنًا إذا كانت مع زوجها فيه وتتم. فإن كان لزوجها وطنان فليس لها أن تتخذهما جميعًا مع شرطها، إلا أن تترك شرطها فتكون تبعًا لزوجها، تتم بتمامه.

وليس لها أن تتبع زوجها فيما لا يجوز لها من أمر الصلاة، للقصر (3) والتمام، وذلك أنّه لو كان يرى التمام حيث أقام ثلاثة أيام، أو لا يرى القصر إلا على سفر ثلاثة أيام، أو لا يرى القصر (4) إلا في الحج والغزو فليس لها ولا عليها اتّباعه، وعليها القصر في موضع ما يوجب المسلمون عليه) القصر. وكذلك لو اتخذ أكثر من وطنين لم يكن لها تبع له إلا في الأول والثاني، وتقصر (7) فيما سوى ذلك، إلّا أن تعلم أنه قد تحوّل من أحدهما ورجع إلى هذا، أو أحدهما أو إلى واحد.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب «وطنا جميعًا».

(3) في ج «أمر القصر».

(^)

(4) «إلا على سفر ثلاثة أيام، أو لا يرى القصر» ناقصة من ب.

(5) في ج و د زيادة «فيه هو».

(6) ناقصة من ح.

(7) في ح «للقصر». (8) في ح «يعلم». (9) في ج «أو رجع».

(9)