المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [13]: في صلاة الزوجة

505

مسألة:

وكل امرأة طلقها زوجها طلاقًا يملك فيه رجعتها فصلاتها صلاته، ولو خرجت من بيتها وعصت ربّها أو أخرجها.

وإن كان طلاقًا لا يملك، رجعتها، أو خلعًا أو ملاعنة أو بانت محرمة، فصلاتها في العدة صلاة نفسها. وفي صلاة المختلعة عن إساءة اختلافُ على الأصل في الأجل.

مسألة:

وأمّا المُولّى عنها والمظاهر منها فصلاتها في الأجل صلاة زوجها. وأما التي وطئها في الدبر أو في الحيض وهو عالم بذلك وهي عالمة، ثمّ أنكرها أو أقر لها بذلك فصلاتها صلاة نفسها ولا ميراث بينهما.

وإن وطئها وهي عالمة وهو لا يعلم؛ فإن لم يقبل فديتها فصلاتها صلاته وتستغفر ربها، وبينهما الميراث.

مسألة:

وفي صلاة زوجة الصبي البالغة إذا دخل بها في حال صباه، فإذا اتبعته وألزمت نفسها اتِّباعَه اتِّباعَ الزّوجيّة؛ فلا تخرج عندي في الشبهة) من أن تكون صلاتها صلاته على حسب بعض ما عندي أنه قيل في الصبية عند زوجها البالغ

أنها تبع له دون والدها.

وأحسب أنه قيل صلاتها صلاة والدها؛ ما لم (3) تبلغ وترضى به زوجها،

ولا ينظر في اتباعها له.

«بالشبهة».

(2) في ب «والدها حتى».

(3) ناقصة من ب.