المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٦

506

المصنف

المجلد الرابع

وأرجو أنّ البالغة مع الصبي بحسب هذا، إن لم تكن البالغة في إلزامها

لنفسها حكم الزّوجيّة للصّبي أشبه من الصبية مع البالغ.

مسألة:

والأمة إذا زوَّجَها سيّدها ثمّ عُتِقَت فلها الخيار).

مسألة:

الليل

في صلاة الأمة المزوّجة، فإذا آواها سكن زوجها، وقطعها معه والنهار؛ بمنزلة الحرّة كانت صلاتها صلاة زوجها بمنزلة الحرّة. وإن لم يؤوها بيت زوجها، ولم تجعل له السبيل عليها كالحرة؛ أعجبني أن تكون صلاتها صلاة سيّدها وإن تركها عنده إلى حد معروف فصلاتها صلاة سيّدها.

مسألة:

والصبية إذا زوّجها أبوها في بلد يقصر فيه الصلاة، والزوج يتم، فصلاتها صلاة زوجها إذا عاشرته واتبعته وجاز بها، وأغلق عليها بابا، وأرخى عليها سترا، وكانت بمنزلة الجائز بها (2)، لأنّ بذلك استحلال فرجها، ومعاني ما يشبه الزوجة منها.

وفي الأصل أنّ الزوجة تبع لزوجها دون، والدها، وقول: إنّ صلاتها صلاة

والدها؛ حتّى تبلغ وترضى بالتزويج، فتكون تبعًا لزوجها.

انقضى الإضافة.

(1) هذه المسألة ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.