المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥١٢

512

المصنف

المجلد الرابع

فصلاته صلاة نفسه، إلا إن كان (1) للذمّي (2) وطن يتخذه وطنًا أحببنا أن يتمّ

في وطن سيده، لأنه ليس له أن يخرج إلا برأيه من ذلك الموضع، وأما في الصلاة فليس له عليه سبيل، إلّا أنّه إذا أمره بالإقامة في موضع لم يكن له

أن يخرج منه إلّا برأيه ما لم يُحكم إلا برأيه ما لم يُحكَم ببيعه، فإذا حُكم ببيعه وبيع كان تبعًا لسيده المسلم.

مسألة:

2

وقيل: لو أجر السّيّد عبده في بلد غير بلده الذي هو وطنه، أو أسكنه في بلد وأمره بالإقامة فيه، وأن يتّخذه سكنا ووطنا لم يكن ذلك مما يحول صلاته، وصلاته على كل حال صلاة سيّده، وليس للعبد أن يصلّي بغير صلاة سيده (3) ولو أمره بذلك سيّده، لأنه ليس لسيده في الصلاة أمر ولا نهي وإنّما الصلاة لزمت السّيّد في الحكم، وكذلك لزمت العبد بالحكم.

وكذلك المرأة ليس لزوجها أن يأمرها أن تتخذ وطنًا عن وطنه وإن اتخذته، إلّا أن يكون هو قد اتخذه، وطنا إلّا أن يكون لها شرط (4)، فإنّ لها شرطها (ه).

وليس عليها أن تتم حيث يتمّ إلّا أن تتخذ ذلك وطنا، وليس عليها أن تشاوره في ذلك، لأنّها بمنزلة المالكة لنفسها فيه.

(1) في د «أن يكون».

(2) «في الصلاة، وهو ما لم يبغه وكان في ملكه فصلاته صلاة نفسه، إلا إن كان للذمي» ناقصة (3) وليس للعبد أن يصلّي بغير صلاة سيّده» ناقصة من ب.

(4) في د زيادة «سكن».

(5) في ب «فإذا كان لها شرطها».

من