الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥١٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [14]: في صلاة العبد المملوك في الحضر والسفر
513
مسألة:
وقيل: إنّ العبد تبع لسيّده في قصر أو إتمام إذا ملك، وليس هو كالحرّ إذا دخل على سبيل التّمام ثم حوّل نيّته إلى (1) القصر لم يجز له ذلك، وكان عليه التمام، إلا أن عندي أن العبد يختلف فيه إذا دخل في صلاة التمام، وقد صلّى ركعتين قبل لأن يتمها فاشتراه من يقصر فأحسب أن بعضا قال: تمامًا، لدخلوه في هذه الصلاة تماما، لأنّ التمام أولى.
يتم
الصلاة
ويشبه ذلك عندي دخول الذي يقصر بالتمام في صلاة الإمام، أنّه إذا أحرم خلف الإمام فقد لزمه التمام، ولو انتقضت صلاة الإمام كان عليه هو التمام،
بمعنى لزومه له.
أنه
ولو قدمه الإمام جاز له أن يكون إماما في التمام. التمام. أحسب أنه يخرج تجزئه الرّكعتان الأوليان عن صلاة القصر، لأنّه قد انحل عنه حكم التمام قبل أن يدخل فيما يلزمه من حكم صلاة التّمام بخروجه من صلاة القصر
إلى التمام.
ويشبه عندي معنى الاتفاق، أنّ المقيم يصلّي بصلاة المسافر ركعتين فيثبتان له عن صلاة التمام، ويلزمه أن يصلي ركعتين لتمام التمام، فقد دخل القصر في التمام في معنى الأحكام والتمام في القصر.
يتم
ويعجبني إن كان لم يقع البيع والرّضا حتى دخل في الركعة الثالثة أن صلاته على التمام، لأنّه قد دخل في معنى التّمام على التمام، ولا يبعد على حال إذا كان قد صلّى ما يجزيه عن صلاة القصر، ثم يثبت له أحكام صلاة (2) القصر أنه يجزيه قبل أن يفرغ من صلاة التّمام؛ إن يكن القصر قد أجزى عنه، لأنه قد ثبت له القصر قبل أن يتم صلاة التمام.
(1) في ب «على» وهو
خطأ.
(2) ناقصة من ب.