الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٢٠520
المصنف
المجلد الرابع
قلت: والذي يمكنه السجود في السفينة ولم يسجد، وصلّى بالإيماء، وإن
أمكنه القيام فلم يقم وصلّى قاعدًا وأومأ، أو سجد) إذا أمكنه السجود؟ فقد اختلف في الصلاة في السفينة. فقيل: إنّ الصّلاة فيها مثل الصلاة في البر، يصلّي قائما، ويسجد على جميع ما أنبتت الأرض حتى لا يمكنه، ثم يصلي قاعدًا (2) على ما يمكنه، ويومئ إذا صلّى قاعدًا، إلّا أن يتخذ (3) مصلّى، حصيرًا أو منظّفًا يصلّي عليه فإنّه يسجد عليه، ولو صلّى قاعدًا.
(4)
وكذلك هل يسجد، ولو صلّى قاعدًا على الدعون المثبتة والألواح الثابتة)، فإن صلى قاعدًا وسجد على جميع ما أنبتت الأرض جاز ذلك،
ولا نقض عليه. وإن صلّى قائمًا وأومأ إيماء وهو يمكنه السجود عليه فعليه الإعادة،
ولا يجوز له ذلك.
وإن صلى قاعدًا وأومأ على جميع ذلك تمت صلاته إن شاء الله.
ومنه:
مسألة:
عن الذي يصلّي في السفينة وهو مستقبل القبلة، فدارت السفينة إلى غير القبلة قلت أتتم صلاته أم تنتقض إذا أدبر بالقبلة؟
فقيل: تتم صلاته.
(1) في ح و د «يسجد».
(2) في ب زيادة «أو يسجد على جميع ما أنبتت الأرض وهي مشوشة، ولا توجد في نسخ أخرى.
(3) في ح «يحدث».
(4) زيادة من ج.
(5) في ح «المثبتة».