الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٣٤534
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
عن أبي المؤثر ولا يؤذن المؤذن حتى تزول الشمس، فإن أذن قبل الزّوال، ثم خطب الإمام بعد الزوال وصلّى بعد الزوال أجزأه، وكذلك لو بدأ بالصّلاة ركعتين ثم خطب لم يُجزه ذلك، بخلاف السنة، حتى يصلّي بعد الجمعة ركعتين.
٢٬٣٥٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.