المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٣٤

534

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

عن أبي المؤثر ولا يؤذن المؤذن حتى تزول الشمس، فإن أذن قبل الزّوال، ثم خطب الإمام بعد الزوال وصلّى بعد الزوال أجزأه، وكذلك لو بدأ بالصّلاة ركعتين ثم خطب لم يُجزه ذلك، بخلاف السنة، حتى يصلّي بعد الجمعة ركعتين.