المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٣٦

536

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

والخطيب إذا تكلم بالشعر وبما (1) لا ينبغي له أن يتكلم به فسدت صلاة نفسه، وعليه الإعادة، فإن كان هو الإمام فسدت صلاتهم جميعًا، ويرجع يخطب).

مسألة:

وسمعت محمد بن محبوب يدعو على أهل سقطرى)، إلا أنه لا يسمي بهم، يقول: النصارى الناكثين ويدعو بأداء الأمانة.

وأَحبُّ إلينا أن يدعو للإمام ولا يدعو لأحد، فإن فعل ذلك فلا بأس. ولا (4) أرى عليه نقضا في خطبته.

مسألة:

به

قال أبو المؤثر: من كان لا يسمع الخطيب فلا بأس أن يقرأ في نفسه، ويحرك لسانه، أو يذكر الله ويسبحه، ولا يُسمعه جليسه، فإن أسمعه (5) فلا أرى عليه نقضا، ولكن لا يفعل. وأما حيث يسمع فلا يفعل شيئًا، ويصمت إلا أن يذكر الله في نفسه، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس.

مسألة:

ولا بأس إن احتبى والخطيب يخطب.

(1) في ج «ومما».

(2) في ج

«الخطيب».

(3) جزيرة في مقابل السواحل العُمانية.

(4) «بأس، ولا» ناقصة من ج.

(5) في ج «سمعه».