الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٣٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [20]: في خطبة صلاة الجمعة
537
مسألة:
وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقرأ آية فقال رجل: متى (1) نزلت هذه الآية؟ فلما قضوا الصلاة قال رجل من أصحابه: أعد صلاتك أربعًا. وأحسب أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك.
مسألة:
قال محمد بن محبوب يجوز للرجل أن يسلّم على الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، ويجوز الرد عليه، والرد أوكد.
وقيل: يسلّم على باب المسجد لا غير.
قال هاشم: أكره السلام، فإن سلّم فليردّ عليه.
وقال بعض أحب أن لا يردّوا عليه السلام حتى يقضوا الصلاة، بمنزلة
المصلّي.
مسألة:
ولا بأس بالتزويج والإمام يخطب (3).
مسألة:
ومن تكلم والإمام يخطب فلا يجوز لأحد أن يقول له اسكت وإنما يشير
إليه بالإمساك (3).
(1) ناقصة في ج.
(2) في ح زيادة «فيها نظر».
(3) في ج زيادة وحكي أنه كان وهي إضافة غير مفيدة.