المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٣٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [20]: في خطبة صلاة الجمعة

537

مسألة:

وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقرأ آية فقال رجل: متى (1) نزلت هذه الآية؟ فلما قضوا الصلاة قال رجل من أصحابه: أعد صلاتك أربعًا. وأحسب أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك.

مسألة:

قال محمد بن محبوب يجوز للرجل أن يسلّم على الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، ويجوز الرد عليه، والرد أوكد.

وقيل: يسلّم على باب المسجد لا غير.

قال هاشم: أكره السلام، فإن سلّم فليردّ عليه.

وقال بعض أحب أن لا يردّوا عليه السلام حتى يقضوا الصلاة، بمنزلة

المصلّي.

مسألة:

ولا بأس بالتزويج والإمام يخطب (3).

مسألة:

ومن تكلم والإمام يخطب فلا يجوز لأحد أن يقول له اسكت وإنما يشير

إليه بالإمساك (3).

(1) ناقصة في ج.

(2) في ح زيادة «فيها نظر».

(3) في ج زيادة وحكي أنه كان وهي إضافة غير مفيدة.