الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٣٨538
المصنف
المجلد الرابع
الشر.
مسألة:
اختلف في الخطيب يمرّ بذكر الله والنبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الله الخير ويستجير من
فقال قوم: لا يقول الرجل مثله، ويسكت حتى إذا فرغ وأقام المؤذن، دعا. وقال قوم: يذكر الله تعالى معه ويحمده، ويصلي على النبي يا الله.
قيل لابن محبوب: فما الأفضل عندك؟
قال: الله أعلم.
مسألة:
وللداخل والخطيب يخطب أن يركع.
مسألة:
ومن تبسّم يوم الجمعة والإمام يخطب فليخرج من المسجد ثم يدخل، وإن أومأ إلى رجل بيده إلى رجل أو صافحه لم ينقض هذا عليه. وقال أبو عبد الله: إذا تصافحا ولم يتكلّما فأرجو أن لا يبلغ بهما إلى فساد.
وجائز أن ينظر إلى سقف البيت وينظر وراءه.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: من قال لرجل: يا فلان أفسخ، أو قال: قوموا (1) الصف أو يا فلان، استأخر، وقد أقيمت الصلاة، فلا بأس إذا كان يتكلم في
أمر الصلاة.
(1) في ج «قدموا». (2) في ح «تكلم».
(2)
٢٬٣٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.