المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٣٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [20]: في خطبة صلاة الجمعة

ومن تكلّم فلا جمعة له.

وقال قوم: لا يضاعف (1) له.

مسألة:

وقال قوم: فاسدة. ويُبدلها.

539

وولعه (2) بثيابه لا يفسد عليه، ولا ينتقض طهر من تكلّم والإمام يخطب

عند أصحابنا.

في

مسألة:

الخطيب إذا روى في خطبته، رواية هل على الناس إعادة الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك إلا أن سعيد بن أبي بكر كان يخطب بصحار، فروى

قول أبي بكر: إني وليتكم ولست بخيركم.

مسألة (3):

الإضافة من غير الكتاب:

وقال أبو عبد الله: إذا قال رجل لرجل في الجمعة: تقدم أو تأخر في الصف،

فلا بأس بذلك، ولا تنتقض عليه.

فإن قال ذلك في وقت الصلاة والخطيب يخطب، ثم صلّى من قبل أن

يخرج من المسجد فعليه الإعادة، وإعادة الوضوء.

(1) في ج لا تضاعف».

(2) في ح «ومن لفّه» ويبدو أنه خطأ.

(3) ناقصة في ج.