الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٤٦المصنف
المجلد الرابع
من غير الكتاب:
مما ألفه الشيخ أبو محمد عثمان بن عبد الله الأصم من كتاب الكفاية: قال: قال جابر بن زيد وأبو عبيدة رحمهما الله كل مصر أقيمت فيه الحدود مع إمام عدل ففيه الجمعة فيأخذ الناس بقولهما.
ومن كتاب بيان الشرع والمصنف:
عن أبي سعيد: قال: وقد قيل: لا تقوم الجمعة إلا بإمام عدل في مصر ممصر. قال: وهذا موضع الإجماع، أنها تلزم مع الإمام العدل في المصر الممصر.
وما سواه يختلف فيه.
ومن آثار المسلمين:
قال: والإجماع أن لزوم صلاة الجمعة في المصر مع الإمام العدل. وقال أصحاب هذا القول: ولا نوجب صلاة الجمعة إلا حيث أوجبها
الإجماع. ومن آثار المسلمين عن أبي سعيد قال ومعي أنه قيل: لا جمعة إلا في الأمصار، إلا بإمام عادل، لأن الأمصار إنما مصرت في أيام العدل.
ومن جامع الشيخ أبي الحسن البسياني الله،:
قال: الجمعة حيث تقام الحدود، وعند أئمة العدل، وقد فعلوا ذلك بعمان.
ومصر الجمعة بصحار، ولا جمعة بنزوى إلا أن يكون بها إمام عدل. ومن غيره: وإذا كان بعمان إمام عدل أخذ الإمامة عن مشورة العلماء وأعلام الدعوة، ولم يُحدِث حدثًا يزيل عنه الإمامة، فالجمعة معه لازمة، والمعطّل لها معطّل الفريضة.
وقيل: إذا كان في أيدي الجبابرة فلا بأس على من تركها.