المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٥٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [22]: في صلاة العيدين

مسألة:

قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر﴾ [الكوثر: 2].

أنها (1) صلاة النحر.

وقيل معناه: استقبل نحر النهار، أي أوّله.

ويقال: استقبل القبلة بوجهك ونحرك.

قال الفراء: وسمعت بعض العرب يقول: منازلهم تتناحر، أي هذا

يعني متقابلة.

555

ينحر

هذا،

قال الشاعر:

أبا حَكَم هَا أنت عم مجالد وسيد أهل الأبطح المتناحر (2)

مسألة (3).

وكل صلاة لا يؤذن لها، ولا يقام ينادى لها صلاة جامعة، كسوفًا كان أو استسقاء، وغيرها. هكذا كان ينادى على عهد رسول الله.

مسألة:

والمشي إلى الصلاة أفضل من الركوب، ولو ركب لم يكن مأثومًا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة قطُّ ().

(1) في ح «أن صل».

(2) لم ينسب لأحد، وذكر الزبيدي أنه لبعض بني أسد.

الزبيدي، تاج العروس، ج 14، ص 186.

(3) في ج «فصل».

(4) أخرج البيهقي: أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: بلغنا أن الزهري قال: «ما ركب النبي صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط».