الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٥٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [22]: في صلاة العيدين
557
مسألة:
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أخرجوا الغواني ذوات الخدور يشهدن العيد ودعوة المسلمين وجنبوا الحُيَّضَ من مصلّانا» (1).
6
قال أبو المؤثر: إن كان الحديث حقًّا، فذلك شيء استحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأَدَّبَ المسلمين به ولو كان عزما لكفر من
تخلّف عنه.
وليس حضور النساء العيدين بواجب، إلا أنه أفضل.
فصـ
وكذلك العبيد والمسافرون، إلا من أذن له مولاه.
وأُحِبّ للمسافر إذا حضر بلدا أن يصلّي العيدين، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وأرى حضور العيدين على المسافر أوكد من حضور صلاة الجمعة.
مسألة:
والمرأة تستأذن زوجها إذا أرادت أن تذهب إلى العيدين. ولا أحب له أن
يُمسكها.
وكذلك البكر تستأذن أباها في العيدين والبكر لا تستأذن أخاها ولا وليها إن لم يكن لها أب، ولا تستأذن أيضًا أمّها. ولا للأب وللزوج حبسهما (2) عن
(1) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج الطبراني: عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور إلى العيدين، قيل: والحيض؟ قال: يشهدن الخير، ودعوة المسلمين». المعجم الأوسط للطبراني - باب العين من بقية من أول اسمه
اسمه: معاذ.
حديث: 8628.
(2) في ج «حبسها».
ميم من
اسمه
موسى - من