الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [24]: في خطبة العيدين
563
مسألة:
ولا يخطب للعيد إلا قائما، ولا يخطب إلا (1)،واحد، ولا يخطب اثنان ولا يخطب ثلاثة، فإن فعلوا فلا نقض.
ولو أحدث الخطيب في خطبة العيدين فليتم خطبته.
مسألة (2):
والذي يطلع المنبر يقدّم رجله اليمنى فيضعها على العتبة، وإن أمسك بالعود من المنبر في خطبة الجمعة أو غير خطبة الجمعة فجائز.
ولا بأس إن اتكأ الخطيب على سيف أو خشبة.
وأحبّ أن لا يمسك شيئًا إذا أمكنه ذلك، فإن ضعف فأمسك، فلا بأس.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: لا أرى أن الكلام مكروه في الخطبة يوم العيد. وعن غيره (3): وعلى من حضر الخطبة يوم العيدين، أن ينصت كالجمعة يسمعها أو لم يسمعها.
وقال أبو المؤثر: نعم، وهذا قولنا.
وقيل: كل من شهد العيدين أن يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، إلا الإمام الذي يلي الخطبة، أو يأمر غيره، فلا بد أن يستقبل الناس.
إن علامة الخطيب قصر، خطبته، وطول صلاته، أي تطويل الركوع
والسجود وغيره.
(1) ناقصة من ج.
(2) ناقصة في ج.
(3) زيادة من ج.