الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٤564
المصنف
مسألة:
المجلد الرابع
وقيل: الخطبة للجمعة لا تجوز إلا قيامًا.
وأما العيد فعلى أكثر القول فإنه لا يجوز أن يخطب إلا قيامًا، لأن ذلك من الصلاة، فإن كان يستحيي فعلى قول من يجيز له فيجزيه أن يقعد.
وخطبة عرفة والتذكير مخير بين القيام والقعود.
انقضت الإضافة ـ.
مسألة:
من غير الكتاب:
قال أبو سعيد: الذي نَحفَظ (1) أن قول الحمد لله، ولا إله إلا الله، وصلّى الله على محمد، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، أنه يجزيه في خطبة العيدين (2).
مسألة:
قال: وقيل من علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، قيل له: فما
معنى طول صلاته؟
قال: معي أنه يخرج أنه يطول في ركوعه وسجوده.
(1) في ح «يُحفظ». (2) في ج «العيد».
٢٬٣٨٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.