الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٦٩الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [25]: في صلاة الجماعة.
في
العيدين
المصنف
569
مسألة:
وقال الوضاح بن العبّاس عن أبيه العباس: إنه لا بدل على المصلّي فيما
فاته من صلاة العيد ولا الجنازة.
مسألة:
2
في صلاة العيد بصلاة قومنا، فإذا كان يصلي صلاة جائزة، ولا يخالف فيها حدود الصلاة، ولا يزيد فيها حدًا ولا ينقص منها حدًا، فالصلاة عنده أفضل في الجبان إلا من عذر من تقية على نفس أو مال أو دين وخاصة مع السلطان، فإن الصلاة للسلطان في العيد والجُمَع بالعدل في الصلاة، لم تجز مخالفته فيما هو مخصوص به على وجه المعاندة له والاستخفاف بالقيام بها عنده، إلا أن يتوسّع متوسّع بالصلاة في العيد لموضع الستر والحفظ (2) لموضع مزاحمة المناكر، ونظره لها من غير أن يخطئ مَن فعَل ذلك مع السلطان، جاز له ذلك
(1)
معنا، لأن البعض يجزئ فالمصلّي وحده غير ملوم إن شاء الله.
انقضى والله أعلم.
(1) في ج «فتوسع».
(2) في ب والخفض» في ج والحفص».