المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٧٠

570

المصنف

المجلد الرابع

انتى ما وجدته والى لوله باب [26]

في صلاة الخوف والحرب والمسايفة والضراب

وأحكام ذلك

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

الإشراف: قال أبو بكر: كان الشافعي رخص في الصلاة عند شدة الخوف في الاستدارة والتحرف والمشيء القليل إلى العدو، والمقام الذي يقوم به، ويجزيهم صلاتهم، ويضرب أحدهم الضربة بسلاحه، أو يطعن الطعنة. فأما أن يتابع (2) الضرب أو يطعن طعنة فردّها في المطعون، أو عمل يطول

فلا تجزيه صلاته.

(5)

قال أبو سعيد: يخرج أن صلاة المواقفة بما يشبه الاتفاق أنه (3) بالتكبير، فقيل: خمس لكل صلاة)، وقيل: ست، فإن أطاق (9) وحمل على نفسه أن يصلي بالقراءة وتمام الصلاة فهو أصح من حيث كان وجهه، ولا يقطع الصلاة عند الضرورة للمضاربة ولا المطاعنة.

وقد جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة قتل الحية والعقرب للمصلّي، وإن الإعادة، ولا فائدة في قتلهما مع الإعادة، وإنما الفائدة أن يقتلهما

اختلف في في

(1) في ح والضرب». (2) في ح «إن تتابع».

(3) ناقصة من ب.

(4) في ح «لكل صلاة خمس».

(5) في ح «طأطأ».