المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٧١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [26]: في صلاة الخوف والحرب والمسايفة والضراب

571

ويمضي على صلاته، لئلا يمنعه شيء من الأشياء الدفع عن نفسه، ولا يحبط

عندها عمله (1).

(2)

وكذلك قيل في معارضة العدو، والدفع عن النفس مثل (3) هذا من الاختلاف، وأصح ذلك إن كان الوقت يفوت إن (4) أعاد لم يبن لي موضع اختلاف فيهملها.

وقد ثبت العمل فيها في وقتها، ويبدلها في غير وقتها.

وإن أشبه الاختلاف إن قدر في وقتها، فذلك حسن إن شاء الله).

مسألة:

أبو بكر: أجمع كلّ من يُحفظ عنه أن المطلوب يصلي على دابته، فإذا كان

طالبا نزل. وكذلك إن فصل الطالبون على المطلوبين، وعن أن ينقطع الطالبون عن أصحابهم فيخافون عودة المطلوبين، فلهم أن يصلوا إيماء. قال أبو سعيد: معي يخرج أن صلاة الطالب والمنهزم عنه عدوه صلاة الآمن صلاة نفسه، وإن كان في حد المكاررة، فمرة ينهزم ومرة يرجع فهذا معنى صلاة الخوف، وصلاة، المواقفة، فإذا انهزم عنه الانهزام الذي يأمنه على نفسه صلّى صلاة نفسه، تامة (6). انقضى

(7)

إليه،

(1) في ب «ولا يحيط عندها علمه»

خطأ. وهو

(2) في ح «والدافع».

(3) في ب «بمثل».

(4) ناقصة من ب.

(5) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 142 - 144.

(6) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 147. (7) زيادة من ح.