الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٧٢572
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
وفي قوم يحضرون القتال هل لهم عند الضراب أن يكبّروا عشر تكبيرات
للصلاتين جميعًا؟
فما عندنا فيها حفظ. وإنا نحب أن لا يجمعوا لعل الحرب تنجلي فيصلون
صلاتهم.
مسألة:
المصلين صلاة الحرب، هل لأحدهم أن ينزل عن موضعه من الذين في
في نحر العدوّ؟
قال: لا ينزل (1) أحدهم إلا أن يأتيه العدو.
قلت: فإن التفت إلى غير معنى العدو؟ قال: أخاف عليه (2) أن تنتقض عليه صلاته.
قلت: ليس في صلاة العدو أذان ولا إقامة؟
قال: بلى، فيها الأذان والإقامة.
قال: والإمام أن يصلي بالجيش غيره، ويكون هو خلفه.
قلت: وليس عليهم ركوع قبل الفجر وبعد المغرب.
قال: وإن صلوا فرادى؛ فصلى بعضهم جماعة تمامًا أو قصرًا فصلاتهم تامة. وإنما صلاة الحرب رخصة من الله، فنحب لهم أن يصلوا صلاة الحرب. وليس
على من لم يصل هلاك.
(1) في د «يزل».
(2) ناقصة من ب.
٢٬٣٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.