الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٧٣المصنف الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [26]: في صلاة الخوف والحرب والمسايفة والضراب
573
مسألة:
وقيل: عليهم الوضوء، إن أمكن، وإلا فعليهم التيمم في أنفسهم.
مسألة:
الشيخ أبو الحسن في الأسير أنه يصلّي كيفما أمكنه؛ حيث كان وجهه. فإن جهل ولم يصلّ، فالذي كان يذهب إليه الشيخ أنه يلزمه البدل وصيام عشرة أيام.
وإن جهل التيمم فلم نحفظ فيه أثرًا إلا الاختلاف في من جهل التيمم
وصلى بغير تيمم.
فعن أبي المؤثر البدل والكفّارة، وعن غيره البدل.
ومن غيره:
ومعي
أنه قال من قال: يسع جهل التيمم في السفر والحضر.
وقال من قال: لا يسع جهله في حضر ولا سفر.
وقال من قال:
يسع
جهله في الحضر، ولا يسع في السفر؛ في معنى بدل
الصوم والكفارة.
مسألة:
الإضافة من غير الكتاب:
ومن سيرة الإمام الصلت بن مالك: وإن حضرَتْكُمُ الصلاة وأنتم موافقون لعدوكم، وهم في وجوهكم، أو من وراء ظهوركم، وأنتم في القرية، أو في السفر، فأي صلاة حضرتكم في ذلك الوقت، فليقم الإمام مستقبلا القبلة وخلفه طائفة من أصحابه، وتقيم طائفة أخرى في نحر العدوّ مستقبلين