الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٧٥الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [26]: في صلاة الخوف والحرب والمسايفة والضراب
010
مسألة:
ومن جوابات أبي (1) معاوية: ومن كان يخاف على نفسه من عدوّه وهو يجاهده، وحضرت الصلاة، فخاف على نفسه إن أقام الصلاة أن يقتله فإنه يومئ ويصلي إيماء (2) حيث كان وجهه، إن أمكنه ذلك.
ولا تصلح صلاة الحرب إلا للعساكر (3) الذين لهم إمام وجماعة. وأما
الواحد فلا.
(1) في ح «جواب لأبي». (2) في ح يصلي ويومئ إيماء». (3) في ح «للعسكر».
٢٬٣٩٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.