المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٧٥

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [26]: في صلاة الخوف والحرب والمسايفة والضراب

010

مسألة:

ومن جوابات أبي (1) معاوية: ومن كان يخاف على نفسه من عدوّه وهو يجاهده، وحضرت الصلاة، فخاف على نفسه إن أقام الصلاة أن يقتله فإنه يومئ ويصلي إيماء (2) حيث كان وجهه، إن أمكنه ذلك.

ولا تصلح صلاة الحرب إلا للعساكر (3) الذين لهم إمام وجماعة. وأما

الواحد فلا.

(1) في ح «جواب لأبي». (2) في ح يصلي ويومئ إيماء». (3) في ح «للعسكر».