الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٧٦576
المصنف
المجلد الرابع
انتهى ما وجدته والى
باب [27] الحر و الثاني
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى
بل كان سال في صلاة المريض وأحكام ذلك
صالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
ومن كان يصلي قاعدًا فأفتاه رجل أن ارفع حصاة إلى جبهتك واسجد عليها، ففعل، فلم نر عليه بدلا ولا كفارة. وسواء كان المفتي ثقة أو غير ثقة.
وهو مفتي.
مسألة:
وقال أبو الحسن والمريض إذا لم يقدر يصلي قائما صلّى قاعدًا، وتكون عيناه (1) لو بَرِئَ فقام (2) كان مستقبلا للقبلة.
وقيل: يميل على شقه الأيمن، ووجهه تجاه القبلة، كما يُفعل به عند الموت،
وفي القبر.
مسألة (3):
قال غيره: وإن صلّى نائمًا كان يداه مبسوطتان كما عوّد يصلّي وهو صحيح، إلا أن لا يقدر؛ فكَيْف قَدَر وَضَع يَدَيْه، وإن لم يقدر على جنبه الأيمن فالأيسر،
فإن لم يطق فمستلقيا.
333
في ب «عينه» وفي ح «عينيه». يري قفاه» وهو تصحيف.
، «ومن غيره».