المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٧٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [27]: في صلاة المريض وأحكام ذلك

مسألة:

من

577

والمريض إذا صلّى على جنبه فنعس في صلاته، حتى غاب عقله فعليه

إعادة الوضوء.

أبو سعيد: إن وضوءه ينتقض ولا يكون بمنزلة القائم إذا نعس في الصلاة، فإن أخذه ذلك فكلّما استمرّ في الصلاة نعس فيصلّي على ذلك ما يقوى، فإذا خاف أن تفوته الصلاة كبّر، وليس له أن يكبّر قبل ذلك.

مسألة:

والمريض إذا صلّى قاعدًا فإنه يتورّك ويقعد كما يقعد للصلاة، فإن لم يقدر وقدر أن يتربع تربّع، وفي موضع إن لم يمكنه القعود فيبرك (2) على ركبتيه، ولا يتربّع، فإن لم يمكّنه يحبو على ركبتيه فأحسب أنه يقعد على إليتيه، ويرفع ركبتيه (3) أحسن من التربّع، فإذا لم يمكنه تربّع حينئذ أحسن من أن يمد رجليه أو أحدهما.

وإن لم يقدر كما أمكن، وإنما يعمل في الصلاة

مع القدرة.

مسألة:

وإذا كان على المريض ثوب قزّ أو حرير فلا يصلّي به إن كان مكفسًا لابسًا له، وإن كان لابسًا غيره وهو مكفش فجائز أن يصلي وهو لابس له.

(1) ناقصة من

(2) في ب «فيركز».

(3) ويرفع ركبتيه» ناقصة من ب.

(4) في ب «متكسبًا» وفي ح «مكتسيا». اللغات

الكَفَسُ الحَنَفُ في بعض كَفِسٍ كَفَسًا وَهُوَ أَكْفَسُ.

ابن منظور، لسان العرب مادة كفس، ج 6، ص 197.

(1) 4