الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٧٨578
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
قال أبو سعيد: في الذي يصلي بالإيماء قاعدا لعذر، إن عنده في إيمائه اختلافًا، ففي بعض القول إنه يومئ برأسه ولا يحرّك يديه، ويكون سجوده (1)
أخفض من الركوع، وتكون يداه على فخذه للركوع والسجود على ركبتيه. وقيل: يكون ركوعه متكئا ويحني ظهره قليلا، ويضع يديه على فخذيه، ويومئ للسجود، ويطأطئ رأسه، ويديه حتى لا يبقى من السجود إلا وضع على الأرض، ويكون وضع يديه على ركبتيه، ولا يضعهما على الأرض.
ولعلّ بعضًا يقول: يضع يديه على الأرض أيضًا.
ويقول: إنه لا يترك من معنى السجود إلا ما منعه.
مسألة:
رأسه
في المريض إذا خاف إن صلى قائمًا وقع رداؤه، هل يجزئه أن يصلّي
جالسا؟
قال: لا، إذا لم يخف إلا ذلك، إلا أن يضعف. وإن شق عليه التورّك فجلس
جلسة هي
أهون، فلا بأس.
مسألة:
فمن صلى بعض صلاته بالقيام ثم وجد ضعفا بنى على الصلاة بالقيام،
(2)
بصلاة (2) بالقعود أو النوم.
وإن صلى بعض صلاته قاعدًا ثم وجد ضعفًا أتم صلاته على جنبه.
(1) في ب «السجود».
(2) في ح يصلي».