المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٨١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [27]: في صلاة المريض وأحكام ذلك

وقد يخرج

581

أن المستلقي على جنبه في التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يضع

جنبه»، يعني في نقض الوضوء بالنوم.

مسألة:

أبو سعيد: في المصلّي قاعدًا، قيل: يومئ حيث كان وجهه، ولو أمكنه السجود إلا أن يصلّي في مسجد أو مصلّى فإنه يسجد.

وقيل: يسجد في غير مسجد أو مصلّى على نحو ما يجوز له السجود عليه مما أنبتت الأرض؛ ما لم يرفعه إلى نفسه، أو يرفع له من وسادة أو فراش.

مسألة:

فإن صلى بالإيماء قائمًا، فقيل: يضع يده للركوع على فخذيه، وللسجود على ركبتيه.

وقيل للسجود على ساقيه وللركوع على ركبتيه.

مسألة:

الإضافة من جوابات أبي سعيد

والمريض إذا كان في حالة لا يذكر الصلاة لشدّة مرضه، ولا يقدر يكبر،

أيكبر له، ويتبع هو أم كيف يصنع؟

(1) جاء في السنن الكبرى: عن عبد السلام بن حرب، فذكره بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث ـ باب ما ورد في نوم ا

حديث: 557.

الساجد،