الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٨١المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [27]: في صلاة المريض وأحكام ذلك
وقد يخرج
581
أن المستلقي على جنبه في التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يضع
جنبه»، يعني في نقض الوضوء بالنوم.
مسألة:
أبو سعيد: في المصلّي قاعدًا، قيل: يومئ حيث كان وجهه، ولو أمكنه السجود إلا أن يصلّي في مسجد أو مصلّى فإنه يسجد.
وقيل: يسجد في غير مسجد أو مصلّى على نحو ما يجوز له السجود عليه مما أنبتت الأرض؛ ما لم يرفعه إلى نفسه، أو يرفع له من وسادة أو فراش.
مسألة:
فإن صلى بالإيماء قائمًا، فقيل: يضع يده للركوع على فخذيه، وللسجود على ركبتيه.
وقيل للسجود على ساقيه وللركوع على ركبتيه.
مسألة:
الإضافة من جوابات أبي سعيد
والمريض إذا كان في حالة لا يذكر الصلاة لشدّة مرضه، ولا يقدر يكبر،
أيكبر له، ويتبع هو أم كيف يصنع؟
(1) جاء في السنن الكبرى: عن عبد السلام بن حرب، فذكره بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة، جماع أبواب الحدث ـ باب ما ورد في نوم ا
حديث: 557.
الساجد،