المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٨٢

582

المصنف

المجلد الرابع

فإن أمكن له ذلك ممن يكبّر له، وكان يتبعه جاز ذلك.

وإن (1) كان لا يحفظ اتّباعه، فلا يصلّي أحد الأحد، بذلك جاء الأثر.

قلت: فإن كبّر له رجل أو امرأة ليس هما على وضوء، أيجوز ذلك أم لا؟ فنعم جائز ذلك.

قلت: إن أنقصوا (2) من التكبير واحدة أو اثنتين وزادوا؛ تعمدًا أو خطأ ونسيانًا؟ قلت: ما يلزم المريض إذا صح، نقض أو بدل، أم لا؟

وإذا نقصوا من الخمس تكبيرات لكل صلاة، وهو يعقل الصلاة، فعليه ذلك، وإن زادوا فلا بدل عليه، لأنه حينما يفرغ من

البدل إذا صح أو عقل

الخمس تكبيرات فقد تمت صلاته، ولا تضره الزيادة.

وقلت: متى يسع المريض ويسع من يقوم عليه ترك صلاته، وهو في أي حال يستحق العذر عنها، فإذا لم يعقل وغاب عقله فذلك من العذر وأما ما عقل من أمر الصلاة فعليه القيام بها بما قدر من أي حال من صلاة أو تكبير، حتى لا يعقل أمر الصلاة.

مسألة:

وأما إذا كان المصلي على فراش نجس؛ لا يقدر على التحوّل من علته، إلا أن يحوّله غيره، فإن أمكنه ذلك من غير ضرر يدخل عليه ولا ألم يمنعه، فمعي أن عليه ذلك، وإلا فيصلّي كما أمكنه.

ومن غيره:

وعن المريض الذي لا يقدر أن يلتفت إلا ما قلب وهو يقدر أن يصلّى الصلاة بتوجيهها، والقراءة والتسبيح والتّحيّات، وما يؤمر به فيها، هل يكبر خمسا؟

(1) في ب «وإذا».

(2)

«نقصوا».