الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٨٣الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [27]: في صلاة المريض وأحكام ذلك
الكعبة،
583
قال: لا، إذا قدر على ذلك، ولا يكبّر خمسًا، ويصلّي على جنبه، ويقبل إلى ويومئ برأسه، أو بحاجبيه، فإن لم يقدر يلتفت إلى القبلة، فليصل حيث كان وجهه، فإن قدر أن يحرف وجهه إلى القبلة حتى يحرم، فليفعل، وإن لم يقدر صلّى حيث كان وجهه.
مسألة:
ومن بعض الكتب وعن رجل دخل الصلاة وهو ضعيف، فصلى ركعتين قاعدًا ثم وجد خفا كيف يصنع؟
فقال: إذا قدر أن يقوم أهمل ما مضى من صلاته قاعدًا، ويقوم فيوجه ويحرم ويصلّي مع القوم ما بقي من صلاتهم، فإذا سلّم الإمام قام فأبدل ما سبقوه به،
والله أعلم.
٢٬٤٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.