الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٨٤584
المصنف
المجلد الرابع
انتقى ما وجدتر و الى كتاب المصنف
ناولها باب [28]
امها في صلاة الأصمّ والأعجم، وما يجوز لهما
وما لا يجوز، وأحكام ذلك
صالح بن مبارک ان شتي دين مبارک فارس الے
الإضافة من غير الكتاب
من جوابات أبي الحواري حمد لله.
وعن الأصم الذي لا يسمع إلا أن يبصر الإمام إذا قام وقعد، ولا يسمع
شيئًا، ما تقول في صلاته؟
فعلى ما وصفت، فقد قالوا في الأصمّ: إذا صلّى مع الناس في الجماعة، فإذا ركع الناس أحرم، وليس له أن يحرم حتى يركع الناس، فإن كان في صلاة يقرأ فيها أبدل القراءة وقرأ تلك الركعة التي أحرم فيها من بعد الركوع، ويبدل القراءة إذا قضى الصلاة، ويتبعهم إذا ركعوا وإذا سجدوا، ولو لم يسمع، فصلاته تامة.
لا
مسألة:
وعن أبي معاوية عزّان بن الصقر الله، وقال: إذا صلّى الأصم الذي فليمضوا على صلاتهم، فيدعوه.
يسمع
قال غيره: ومعي أنه قد قيل: إن نبهوه برمي لا يضر، أو سدعة) يحرّكوه
بها، جاز ذلك لصلاح صلاتهم جميعًا.
(1) جاء في الجمهرة: «السَّدْع: صدم الشيء بالشيء، لغة يمانية؛ سَدَعَه يسدعه سَدْعًا. وسُدِعَ الرجلُ
=