الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٥٨٦586
المصنف
المجلد الرابع
له: قل سبحان الله في القيام والركوع والسجود والقعود، وذلك يجزيه إذا لم يفهم القرآن، ولم يقدر يتكلم به، فإن لم يفهم ما وصفت لك فأمره إلى الله تعالى، يلي حسابه كيف يشاء، وهو بعباده عليم رحيم.
وقال: لا كفّارة عليه في الصلاة ولا في غيرها، إذا لم يفهم التعليم ولا الإيماء.
مسألة:
والأعجم إذا كان لا يفقه حدود الصلاة، وكان في الصف، فلا أقول إن الصلاة تفسد، والله أعلم. وهو بمنزلة الصبي. فتدبر ذلك.
٢٬٤١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.