المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٨٨

588

المصنف

مسألة:

المجلد الرابع

الإضافة من جوابات الشيخ أبي سعيد.

وأما الذي أصابه دم فلم يقطر من رعاف وغيره، وحضرت الصلاة فسكره) وتوضأ للصلاة، فلم ينقطع ودام عليه، فقيل: إنه ينتظر إلى آخر الوقت للصلاة، بغير مخاطرة بصلاته، فإن لم ينقطع وتوضأ وصلّى كما هو عليه، على حسب ما يمكنه، وقد قال بعض: إنه يجمع الصلاتين، والقول الأول أحبّ إلينا.

وسواء كان ذلك الدم في وجهه، أو في سائر جسده، يسكره مما قدر، فإن لم يستمسك فعلى ما وصفت إن شاء الله في آخر الوقت من غير أن يخاطر بصلاته.

مسألة:

ومن جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر.

وقال إن المصلي إذا عناه القيء والرعاف انصرف وتوضأ، وبنى على صلاته ما لم يتكلم، وإن أدبر بالقبلة.

مسألة:

وسألت الوضاح بن عقبة عن رجل في فيه حبن (2)، فانفجر وهو في الصلاة، قال: إن كانت مدة فلا بأس، وإن كان دمًا فقد انتقضت صلاته.

بِهِ، والسَّكْرُ سَدُّ

(1) «شكر وسَكِرَ النَّهْرَ يَسْكُرُه سَكْرًا سَدَّ فاه، وكُلُّ شَقٌ سُدَّ فقد سُكِرَ، والسِّكْرُ ما سُدَّ الشق ومُنْفَجِرِ الماء، والسِّكْرُ اسم ذلك السدادِ الذي يجعل سَدًّا للشق ونحوه. وفي الحديث أنه قال للمستحاضة لما شكت إليه كثرة الدم «اشكُرِيه» أي سُدّيه بخرقة وشدّيه

بعضابة، تشبيها بِسَكْر الماء».

ابن منظور، لسان العرب، مادة: سكر.

(2) في أوب وح «حبن» وفي ج «خبن».