المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٩٧

الجزء الخامس / القسم الثالث

المصنف

597

انتقى ما وجدته والى

باب [32]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ الحر والتان سابع وركاب الفكر في صلاة الجمع

صلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

للمريض

قال أبو محمد: كل من وجد فيه حالة تمنعه، لا يستطيع أن يأتي كل صلاة في وقتها، فهو مخيَّر في الجمع (1)، كان مريضًا من سائر العلل، أو مبطونا أو مسافرا، أو يوم غيم، لا يعرف وقت الصلاة، أو كان مطر يمنعه عن الصلاة، أو نحو هذا مما لا يمكنه أن يأتي بكل صلاة في وقتها، فقد قالوا: إنه يجوز له الجمع. والمسترسل بطنه جائز له التيمم، ولا يجوز لغيره ممن يسترسل به دم

رعاف أو جرح، ولا ينقطع دمه، أو (2) بوله.

مسألة:

والمريض (3) إذا لم يعقل الصلاة إلا أنه يتبع التكبير، هل له أن يجمع؟ قال نعم. ويسلّم بين كل تكبير صلاتين).

وقيل: لا له ولا عليه أن يسلّم ويكون التكبير متصلا للظهر والعصر، عشر تكبيرات بغير تسليم. إلا أنه يفصل بينهما بالنية، فإن لم يحضر النية أجزأه إذا

كان نيته يصلّي لهما جميعًا.

(1) في ب وح و د «بالجمع».

(2) في ح «ولا».

(3) في ب في المريض.

بين تكبير كل صلاتين».