المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٩٨

598

المصنف

المجلد الرابع

في المريض إذا

جمع

مسألة:

بالتكبير ثم قدر على الصلاة، فعن بعض الفقهاء أنه

أجاز للمريض جمع صلاتين بالتكبير، فإذا جاز له فليس عليه إعادة الأولى، ولو كان بقي عليه من وقتها شيء. وأما الأخيرة فعليه أن يعيدها إذا دخل وقتها تامة بركوعها وسجودها.

مسألة:

أبو سعيد: قد يخرج في المقيم إذا جمع لمعنى مما يجوز به (1) الجمع في وقت الأولى ثم إنه زال عنه المعنى الذي كان له به العذر في الجمع، في وقت الأولى، أن عليه إعادة الصلاة الأخيرة إذا حضرت، ولا يجزيه الجمع. وفي بعض قولهم: لا إعادة عليه إذا صلّاها لعذر، على معنى ثبوت السُّنّة.

مسألة:

في المطر الذي يجوز فيه الجمع بالتيمم، قال: هو المطر الشديد الذي يخاف منه. وأما الذي يجوز فيه التيمّم فالمطر الذي ينزل فيه الآفات المخوف

منها، الحجارة وغيرها.

انقضى الإضافة (2).

(1) في ب «له». (2) زيادة من ب.