المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٠٢

602

المصنف

المجلد الرابع

قال أبو المؤثر: ليس عليه أن يكبّر لركعتي الفجر، ويقطع تكبيره وينقضه

ما ينقض الصلاة ويقطعها.

قال غيره: وقيل: لا يقطع صلاته ممرّ شيء لأنّها ليس فيها سجود ولا (1) قعود، ولعلّ الذي يقول: إنّه يقطعها أنّ التكبير إنّما هو بدل عن الصلاة التي

فيها السجود والقعود.

ومن غيره:

مسألة:

ومن صار في حد التكبير فجهله فلا كفّارة عليه، وإنما عليه البدل.

مسألة:

ومن تركه عامدًا لزمته الكفّارة.

مسألة (2):

أنّ

ومن غيره: في المريض يكبّر خمسا وهو يقدر على الصلاة، إذ سمع المريض يكبّر خمسًا، أنّ عليه الإعادة وليس عليه كفّارة. ومن غيره: والمريض إذا لم يعقل الصلاة إلّا أنّه يتبع التكبير، هل له أن يجمع؟ قال: نعم، ويسلّم بين كل تكبير صلاتين.

وقيل: لا له ولا عليه أن يسلّم، ويكون التكبير متصلا للظهر والعصر عشر تكبيرات بغير تسليم، إلا أن يفصل بينهما بالنّيّة. فإن لم يحضر النية أجزأه إن

كانت نيته يصلّى لهما جميعًا.

(1) في ب «أو».

(2) زيادة من ج.