الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [34]: في صلاة المريض بالتكبير وحده
603
مسألة:
والمريض) إذا جمع بالتكبير، ثم قدر على الصلاة، فعن بعض الفقهاء أنه أجاز للمريض جمع الصلاتين بالتكبير، فإذا جاز له فليس عليه إعادة الأولى، ولو كان بقي عليه من وقتها شيء.
وأما الآخرة فعليه أن يعيدها إذا دخل وقتها تامة.
انقضى الإضافة.
مسألة:
و من بعض الكتب
وسألته عن المريض إذا كان بحدّ (2) من يقدر أن يصلي بالتكبير والقراءة والإيماء، وتمام الصلاة، فكبّر في الصلاة، وظنّ أنّ ذلك جائز له، إذ هو مريض،
أن يكبر، إذ سمع
أن المريض يكبر للصلاة؟
فقال عليه الإعادة، ولا كفارة عليه.
وقلت: وسواء ذلك كان يقدر أن يصلّي قائمًا أو قاعدًا على ما وصفت لك
فكبر، أعليه الإعادة؟
قال: نعم، عليه الإعادة، ولا كفارة عليه.
(1)
مسألة:
وقال أبو عبد الله المريض الذي يصلّي بالتكبير؛ ليس عليه توجيه.
ب «في المريض».
حد».