الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٤604
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
وسألت أبا عبد الله عن المريض الذي لا يقدر على التحوّل عن فراشه، هل
يصلّي عليه، والفراش غير طاهر؟
قال: قد كنت أرى أنه لا بأس أن يصلّي عليه لشيء بلغني عن بشير حتّى بلغني، أو قال: رأيت في بعض الكتب أو قال قال أبو صفرة عن محبوب أنه قال: لا يصلّي عليه إذا كان ليس بطاهر.
قلت: فإذا كان الفراش طاهرًا يصلّي عليه ولو كان على سرير؟
قال: نعم.
مسألة:
ومن غيره والمريض يكبّر لكلّ صلاة خمس تكبيرات، وللوتر خمس
تكبيرات، ولركعتي الفجر خمس تكبيرات.
مسألة:
وليس على المريض صلاة غير الفرائض والوتر وركعتي الفجر. وقال أبو المؤثر ليس عليه أن يكبر لركعتي الفجر.
٢٬٤٢٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.