المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٠٤

604

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

وسألت أبا عبد الله عن المريض الذي لا يقدر على التحوّل عن فراشه، هل

يصلّي عليه، والفراش غير طاهر؟

قال: قد كنت أرى أنه لا بأس أن يصلّي عليه لشيء بلغني عن بشير حتّى بلغني، أو قال: رأيت في بعض الكتب أو قال قال أبو صفرة عن محبوب أنه قال: لا يصلّي عليه إذا كان ليس بطاهر.

قلت: فإذا كان الفراش طاهرًا يصلّي عليه ولو كان على سرير؟

قال: نعم.

مسألة:

ومن غيره والمريض يكبّر لكلّ صلاة خمس تكبيرات، وللوتر خمس

تكبيرات، ولركعتي الفجر خمس تكبيرات.

مسألة:

وليس على المريض صلاة غير الفرائض والوتر وركعتي الفجر. وقال أبو المؤثر ليس عليه أن يكبر لركعتي الفجر.