الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٥الجزء الخامس / القسم الثالث
انتهى ما وجدته والى
دو الا ولعراني
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [35]
سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجي على
في
صلاة الوتر
المصنف
605
صلاح بن مبارک ان منعي دين مبارک فادي اے
مسألة:
كانت في غير هذا الموضع فنقلناها إليه من الكتاب.
من أوتر بثلاث؛ إن شاء وصل؛ وإن شاء فصل.
ومعنى الوصل يصلي ركعتين ويصلّي الثالثة بغير تسليم ولا توجيه. ومعنى الفصل يصلي ركعتين ثم يسلّم، ثم يأتي بركعة، منهم من يقول
بتوجيه جديد، وقيل: بغير توجيه.
والوصل عندي أصح، لأنّ التّسليم إحلال (1).
مسألة:
وفي الأثر: ومن ترك الوتر، وثر (2) العتمة وصلّى، فلا تترك ولايته.
مسألة:
في من أدرك الركعة الأخيرة من الوتر، هل تجزئه؟
(1) في «حلال».
(2) في ب وترك» وهو خطأ.
٢٬٤٢٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.