الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٦606
المصنف
فلا تجزئه، لأنّ صلاته صلاة الإمام.
انقضى.
الإضافة:
مسألة:
المجلد الرابع
وجدت أنّ من ترك سُنَّة الوتر متعمدا، ففي بعض القول: عليه الكفارة، وأمّا سائر ذلك من السنن مثل ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء، ولا كفّارة عليه.
مسألة:
وعن من ترك الوتر ثلاث صلوات، ما كفارته؟
قال (1): يستغفر الله (2) ربه (3)، ويبدل الوتر
وقيل: لا كفارة عليه، وقيل: عليه الكفّارة.
والكفّارة أحبّ إليَّ للحوقه بالصلاة الواجبة، ولقول عامة أصحابنا بكفارة (4)
الصلاة. والكفّارة شهران في بعض القول.
مسألة:
ومن غيره وسألته وعن رجل يريد أن يحرم للوتر وقد اعتقد نيته بركعة،
ثم بدا له أن يحوّله ثلاث (0) ركعات؟
قال: لا بأس عليه بذلك. قلت: فإن أحرم وقد اعتقد ثلاث ركعات وأراد أن
يحوّلها إلى ركعة واحدة؟
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.
(3) في ب «فيستغفر ربه».
(4) في ب «لكفارة». «بثلاث».
٢٬٤٣٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.