المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٠٦

606

المصنف

فلا تجزئه، لأنّ صلاته صلاة الإمام.

انقضى.

الإضافة:

مسألة:

المجلد الرابع

وجدت أنّ من ترك سُنَّة الوتر متعمدا، ففي بعض القول: عليه الكفارة، وأمّا سائر ذلك من السنن مثل ركعتي الفجر والمغرب فقد أساء، ولا كفّارة عليه.

مسألة:

وعن من ترك الوتر ثلاث صلوات، ما كفارته؟

قال (1): يستغفر الله (2) ربه (3)، ويبدل الوتر

وقيل: لا كفارة عليه، وقيل: عليه الكفّارة.

والكفّارة أحبّ إليَّ للحوقه بالصلاة الواجبة، ولقول عامة أصحابنا بكفارة (4)

الصلاة. والكفّارة شهران في بعض القول.

مسألة:

ومن غيره وسألته وعن رجل يريد أن يحرم للوتر وقد اعتقد نيته بركعة،

ثم بدا له أن يحوّله ثلاث (0) ركعات؟

قال: لا بأس عليه بذلك. قلت: فإن أحرم وقد اعتقد ثلاث ركعات وأراد أن

يحوّلها إلى ركعة واحدة؟

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3) في ب «فيستغفر ربه».

(4) في ب «لكفارة». «بثلاث».