المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٠٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [35]: في صلاة الوتر

607

قال: ما أحبّ له ذلك.

قال أبو عبد الله: قيل: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ختم الله لكم بصلاة سادسة، وهي الوتر» (1).

وقال أبو عبد الله من ترك صلاة الوتر والختان ولم يدن بهما فإنّه يستتاب، فإن صلّى الوتر واختتن وإلّا، قتل وهو كافر بهما (2)، ولا يصلّى

عليه.

مسألة:

ومن جواب أبي علي إلى أبي عبد الله رحمهما الله: وعن رجل كان لا يدري

الوتر، ركعة أو ثلاثا، فكان يصلي أربعًا، ما عليه؟

فإنّي أرى عليه الإعادة؛ لخلاف السنة، والله أعلم.

وسئل عنها؛ قال عليه الإعادة، ولا يسعه ذلك؛ لأنه خالف السُّنَّة.

مسألة:

وروي عن بشير أنه كان يوتر في السفر، بركعة، فقلت له: جمع أو إفراد؟ (3)

قال: نعم.

مسألة:

قال أبو سفيان محبوب (4) بن الرّحيل: أخبرني أبو أيوب وائل بن أيوب عن

(1) سبق تخريجه.

(2) زيادة من ب.

(3) في ح و د «فرد».

(4)

«محمد» وهو

خطأ.