المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٠٨

608

المصنف

المجلد الرابع

أم جعفر امرأة أبي عبيدة أنّها قالت: صحبت أبا عبيدة في سفره غير مرّة فلم

أره يوتر إلّا بركعة.

وقال أبو سفيان قال الربيع من جمع العشاء والمغرب فوتره) بركعة.

مسألة:

من الضياء وروي عن هاشم، من أوتر بركعة فجائز.

مسألة:

اختلف أصحابنا في صلاة الوتر؛ فقال قوم: يصلّي ثلاثا في الحضر والسفر بإحرام واحد وتسليم واحد. وقال بعضهم: واحدة تجزيه وثلاث أحبّ إلينا لزيادة الفضل بزيادة العمل. وقال آخرون: يصلّي ثلاثا بإحرام واحد وتسليمتين، وخير صاحب هذا القول، إن شاء، فصل، وإن شاء وصل.

وقال بعض من قال بالثلاث إنهن لا فصل بينهن.

وقال آخرون الوتر واحدة بعد ركعتين.

قال أبو محمد والنظر يوجب عندي قول من قال بالثلاث من غير فصل بينهنّ في الحضر والشفر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر، سبّح اسم ربّك الأعلى، وفي الثانية، قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة سورة الإخلاص، ولم يرد عنه أنه فصل بينهن فيما علمت (2).

(1) في ح «فيوتر».

(2) أخرجه الترمذي عن ابن عباس وأصحاب السنن عن عدد من الصحابة.

سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الوتر ـ باب ما جاء ما يقرأ في الوتر، حديث: 443.