الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦١٠610
المصنف
المجلد الرابع
مسألة (1):
عن قتادة أنّ سعيد بن مالك كان يوتر بواحدة، فبلغه أن معاوية يوتر بركعة،
فقال: إني عاض عليهما. وبلغنا أنّ ابن عبّاس قال: ويحه من أين عرف هذا؟ لا أمّ له، أما إذا عرف
هذا فلا يزيد على هذا فلا يزيد على ركعة.
مسألة (2)
رجع إلى كتاب المصنف في الوتر جماعة:
ولا يعجبني
قال: لا يصلّي جماعة في الحضر ولا في السفر إلا في شهر رمضان، ذلك إلا مع القيام، كما جاءت السُّنَّة، فإن فعلوا فلا بدل عليهم، وإذا أرادوا خلاف السُّنَّة فلا يعجبني ولا يتهم ما لم يخطئوا المسلمين في يعجبني تصويب من برئ منهم بل يوقف عن ولايته.
ولا
ذلك،
مسألة:
في من صلّى ليلة الجمعة والفطر وليالي العشر من رجب القيام جماعة، هل يصلّي الوتر جماعة؟
قال: لا يعجبني ذلك، فإن فعلوا فيعجبني أن يكون عليهم البدل إذا فعلوا
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة - كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة من قال: وتر النهار المغرب ـ
حديث: 6625.
المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله عبد الله بن مسعود الهذلي - باب، حديث: 9268. السنن الصغير للبيهقي ـ كتاب الصلاة، تفريع أبواب سائر صلاة التطوع ـ باب من أوتر بسبع أو
بتسع ثم لا يجلس، حديث: 589.
(1) ناقصة من ب.
(2) زيادة من ب.