المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦١١

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [35]: في صلاة الوتر

المصنف

611

على العمد مع علمهم بالسُّنَّة، وإن فعلوا على جهل وظن فيعجبني ألا أن يكون عليهم بدل على هذا، ولا أعلم أن أحدًا من أصحابنا أجاز في السفر الوتر جماعة، إلّا أنّ بعضهم قد فعل ذلك، أنه من أهل العلم. فالله أعلم كان لعذر سفر. ومعي

مسألة:

قال أبو أيوب الأنصاري: من شاء أن يوتر بسبع، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بركعة.

وقال ابن عبّاس: إنّما هي واحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء.

وقال سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحبّ إليَّ من واحدة، وخمس أحبّ إليّ من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس.

مسألة:

ومن أوتر بثلاث فقد قيل من شاء فصل ومن شاء وصل (1)، ومعنى الفصل

والوصل قد تقدّم بيانه في أوّل الباب. انقضى.

الإضافة من جوابات أبي سعيد:

مسألة:

وعن من فصل الوتر عن الركعتين إذا سلم من الركعتين وانتشى للوتر، ينتشي بتكبيرة، ثم يستعيذ ويقرأ فإذا نوى الفصل على أنه يوتر بثلاث ركعات، فإذا سلم قام بتكبيرة، وإذا نوى أنه يوتر بركعة صلى بركعتين، ثم وجّه بعد

التسليم وأوتر بركعة.

(1)

«من

شاء وصل ومن فصل».

شاء