المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦١٣

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [36]: في ركعتي الفجر وأحكام ذلك

المصنف

613

وإن بدأ بالفريضة أدرك ما يؤمر به، كان بعض يقول: يقدم الفريضة إذا خاف فوتها وهو قول (1) أصحابنا، ووقتها إلى الزّوال، فإن نسيها حتى ذكر في الليل

صلاهما. انقضى.

مسألة:

الإضافة من غير الكتاب، ومن جوابات أبي الحواري:

وفي من ركع ركعتي الفجر، ثم نسي فتكلّم بشيء من أمور (2) الدنيا، وممّا ليس هو من الصلاة، قلت: هل عليه إعادة ركعتي الفجر وقد نسي، تكلّم بذلك، أو تعمد؟

فليس عليه إعادتهما، ويستحب له ألا يتكلّم إلا بذكر الله، وبما هو من طاعة الله، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (3)، وما كان من طاعة الله.

مسألة:

وعن الرّجل يدرك الإمام وهو في الركعة الآخرة من صلاة الفجر، لم يكن هو صلّى الركعتين الأوليين، قلت ما أولى به أن يصلي مع الإمام ما أدرك ويبدل ما فاته، وينتظر طلوع الشمس ثم يصلّي الركعتين، أم يقف حتى يفرغ الإمام، ثم يبتدئ الصلاة كلّها؟

فأولى به وأفضل له الدخول في صلاة الجماعة ولو أدرك منها حدا واحدًا، ويبدل ما فاته، وينتظر بالرّكعتين إلى طلوع الشمس.

(1) في ح «وقول».

(2) في ب «أمر».

(3) في ب «أمر بمعروف ونهي عن منكر».