الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦١٤614
المصنف
المجلد الرابع
وإن صلى مع الإمام، فلما قضى الركعتين مضى في حاجته، حتى إذا أظهر صلّى الركعتين، يجوز له ذلك أم الواجب أن ينتظر مكانه حتى تطلع الشمس ثم يصلّي؟ فالانتظار في مكانه فضيلة، والتصرف في معايشه مباح له، وربّما كان له التصرف أفضل من القعود إذا كان ذلك في لازم أو حالِ ضرورة إليه.
مسألة:
وذكرت في رجل ركع ركعتي الفجر ثم قال من، قال، أذن، قال: لا، أو قال صليتم، قال: لا، أو قال لأحد نائم، قم صلّ، أو كلم أحدا بحاجة، قلت: هل عليه أن يعيد الركعتين أو ليس عليه في ذلك إعادة؟
فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر أنه إذا ركع ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر فلا يستحب له أن يتكلّم إلّا بذكر الله، وكلّ ما وصفت فهو من البر، إن شاء الله. وإن تكلّم بغير ذلك من أمر الدنيا ما لم يتكلّم بما ينقض وضوءه فقد قصر، ولا نقض عليه ولا إعادة فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب.
ومنه (1).
مسألة:
من
وعن المصلّي يركع في الفجر وينعس وهو قاعد، هل عليه إعادة الركعتين،
أو حتّى يضع جنبه وينعس؟
فإذا كان ذلك بعد الصبح فلا إعادة عليه، ولو نعس نائما، وأما إن كان قبل الصبح فإن نام أو نعس أعاد، وإن لم ينم فلا إعادة عليه.
(1) زيادة من ب.