المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦١٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [36]: في ركعتي الفجر وأحكام ذلك

مسألة:

615

ومن جوابات أبي عبد الله: قلت: فهل يجوز للرّجل أن يركع في آخر مسجد نزوى الجامع ركعتي الفجر، والإمام يصلي هو والقوم في هو والقوم في مقدمه جماعة، هو

يسمع قراءة الإمام؟

قال: نعم، لا بأس بذلك.

مسألة:

وسألته عن الرّجل يركع ركعتي الفجر في مؤخّر المسجد، وهو ضيق غير واسع، والناس يصلون جماعة في المسجد، ويسمع قراءة الإمام؟ قال: إنّ عليه إعادة الرّكعتين، وإنّما أجازوا ذلك في مؤخّر المسجد الواسع مثل مسجد صحار أو مسجد نزوى أو مسجد (2) إزكي.

مسألة:

وقال من قال من الفقهاء: إذا ركع الرّجل الركعتين بعد نصل الليل في النصف الآخر، ثم لم ينم حتّى طلع الفجر أجزأه ذلك إن شاء الله عن ركعتي الفجر، ويصلّي الفريضة.

وقال آخرون لا تجزيه (3) حتى يركعهما بعد طلوع الفجر، وكان والدي يقول بهذا القول الآخر.

وكل ذلك جائز من قول الفقهاء، فمن أخذ بأحدهما فهو جائز.

(1) في ب «الجامع» وفي ج «مسجد واسع».

(2) ناقصة من ب.

(3)

«لا يجزيه».