الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦١٦616
المصنف
المجلد الرابع
قلت: فإني رأيت في بعض كتب المسلمين () أن النبي … ).
مسألة (3).
وقال: إذا دخلت المسجد والقوم في صلاة الفجر فقد قال بعض الفقهاء: إذا كان مسجد كبير فلا بأس أن يركع في آخره.
وقال بعضهم: لا.
وأمّا إذا كان مسجد صغير فلا يجوز لأنه لا يكون هذا ينازع الإمام في صلاته، فليدخل في الصلاة، وإن لم يجد موضعا يركع فيه سوى المسجد، فإذا
طلعت الشمس فليركع
(4)
قلت: أيهما () أفضل أدخل مع الإمام أو أركع، ثم أدخل معه من بعد؟
قال: إن طمعت أنك تركع ثم تدرك من الصلاة شيئًا فاركع.
مسألة:
وعن بشير بن محمد بن محبوب رحم الله، معروض على أبي الحواري حمدالله:
وسألته
عن من يجيء إلى المسجد قبل أن يؤذن المؤذن فركع ركعتين؟
فلا بأس بذلك. فإن صلّى الركعتين في آخر الليل قبل طلوع الفجر؟
قال: لا بأس بذلك إذا) لم يصل بعدها أو ينام.
(1) في ب «بعض الكتب».
(2) بياض في الأصل في كل النسخ. وفي ح تتمة ذلك اجتهادًا من مخ، جاء فيه «منقطع ولعلّ تمامه: «كان يصلي ركعتين بعد ما يطلع الفجر ولا يكتفي بما قبله»».
(3) ناقصة من ب.
(4) في ح «فاركع».
(5) في ب «إنما».
(6)
«ما».