الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦١٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [36]: في ركعتي الفجر وأحكام ذلك
617
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري الله، عن المصلي إذا ركع ركعتي الفجر، هل يجوز له أن يقطع بينهما وبين صلاة الفجر الفريضة بشيء من الدعاء، أو قراءة أو صلاة؟
فأما إن كان ركع ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر فقد قالوا: إنّ صلاة الفريضة أولى من غيرها من التطوع، وإن كان صلّى الرّكعتين قبل طلوع الفجر جاز له جميع ما ذكرت من القراءة والدّعاء والصلاة والنافلة.
وقد قال من قال: يجعل ركعتي الفجر بعد ذلك كله مما يلي صلاة الفريضة، وإن ركعهما قبل ذلك، ثم انفتل بعد ذلك؛ رجع فركعهما بعد ذلك، وإن لم يفعل جاز له ذلك، ما لم ينم فينعس قبل صلاة الفريضة، أو يوتر بعدهما، فقد قالوا: إن نام وأوتر بعدهما لم يجزه الركوع الأوّل حتّى يركع بعد ذلك. والله أعلم.
٢٬٤٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.