الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦١٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في صلاة الكسوف والزلزلة وأحكام ذلك
619
مسألة:
في صلاة الزلزلة. واختلفوا في الصلاة في الزلزلة وعند (1) سائر الآيات.
فقيل: يصلّي عندها كالكسوف.
وروي عن ابن عباس أنه صلّى في الزلزلة في البصرة.
وقال ابن مسعود: إذا سمعتم هادًا من السماء فافزعوا إلى الصلاة.
وكان مالك لا يرى ذلك، وبه قال الشّافعي وقال أصحاب الرأي الصلاة
في ذلك حسنة، يعني في الصلاة.
مسألة:
ومن الضياء وجدت لأصحابنا (2)
رحمهم
الله في صلاة الرجفة قولا، أنّها
كصلاة الشمس. والله الموفق. انقضى. هذه مسائل نقلناها من الكتاب.
مسألة:
الإضافة من بعض الكتب عن أبي عبد الله: قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كسفت الشمس والقمر فإنّهما آيتان من آيات الله، فصلّوا كأطول صلاة تصلونها» (3). قال أبو عبد الله: فأما إذا خسف القمر فتكون الصلاة جماعة، ويجهر بهم إمامهم فيها بقراءة القرآن ويطيل القراءة والركوع والسجود، وأما إذا كسفت الشمس فلا يصلّون جماعة، ولكن يصلّي كلّ واحد وحده، ويدعو الله تعالى.
(1) ناقصة من ب. (2) في ب «أصحابنا».
(3) أخرجه الطبراني: عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كسفت الشمس فصلوا كأدنى
صلاة صليتموها».
المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف، باب من اسمه إبراهيم - حديث: 2862.