الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٦٢١المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [37]: في صلاة الإمام القيام في شهر رمضان
621
مسألة:
وعن الفضل، في من يأتي المسجد والناس يصلون في صلاة الفجر أو في صلاة شهر رمضان، أنّ له أن يصلّي العتمة وأن يوتر خلفهم، ولا بأس عليه إذا كانت صلاته غير صلاتهم قال ويصلّي خلفهم أيضا نافلة وهم يصلون القيام، إن شاء الله.
أبو سعيد في وقت صلاة القيام:
مسألة:
قال: أما في الأصل الذي سنّ فيه القيام في أيام عمر، فأحسب أنّه قالوا: كان في أوّل الليل. وأما أصحابنا من أهل عُمان فعلى ما تجري
عادتهم في أوّله وآخره.
قلت: والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
قال: قيل كانوا يصلون جماعة، وأمّا سُنَّة ظاهرة مأمور بها مكتوب بها إلى الأمصار، ففي أيّام عمر فيما قيل سنّ ذلك لحفظ القرآن.
مسألة:
في صلاة القيام بعد المغرب فلا أعلمه من فعال المسلمين، ولا أحبذ
مخالفتهم
إِلَّا من سبب خوف يعوقهم.
مسألة:
في صلاة المرأة القيام؛
فمعي
أنه أفضل لها أن تصلي في بيتها، وتتطوّع بما فتح الله، ومعي أنها لو
لم تصل في بيتها كان عندي أفضل لها من البروز في رمضان وغيره.