المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٦٢٢

622

المصنف

مسألة:

المجلد الرابع

في تارك القيام في شهر رمضان كلّه؛

فمعي

أنه قيل: عليه البدل، يصلّي مثله، وقيل: لا بدل عليه. ولا أعلم أنّه يبلغ معهم إلى ترك، ولاية، بل قيل خسيس الحال، لأنها سُنَّة مشهورة، إلّا الشيعة خلافًا لأمر المؤمنين. والذي ثبت البدل عليه العمل في الأصل

مع

خمس ترويحات.

ويعجبني إن ثبت ألّا يثبت في شهر معروف، ويعجبني أن يكون في وقت

القيام في شهر رمضان وقبل الوتر أو بعده سواء.

مسألة:

في المسافر، هل يكون عليه قيام شهر رمضان؟

قال: لا يبين لي ذلك عليه، فإن فعل فحسن.

يوجد

مسألة:

أن من قام آخر الليل، فصلى ركعتين لَحِقَه معنى الآية: {وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ

لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيمًا} [الفرقان: 64]. انقضى.

مسألة:

الإضافة من غير الكتاب من جوابات الشيخ أبي سعيد:

وقلت: ومن صلى فإذا سلّم من الركعتين التفت خلفه وتكلّم، ثم قام، أيوجه

أم يكبر ويقرأ؟

فهذا يوجّه ويحرم ويصلّي.